حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٢٥ - أ أدب الطواف
لِلعاكِفينَ حَولَ البَيتِ، وعِشرونَ مِنها لِلنّاظِرينَ إلَى البَيتِ.[١]
٨٨٩٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن طافَ بِالبَيتِ سَبعًا يُحصيهِ كُتِبَت لَهُ بِكُلِّ خُطوَةٍ حَسَنَةٌ ومُحِيَت عَنهُ سَيِّئَةٌ ورُفِعَت لَهُ بِهِ دَرَجَةٌ، وكانَ لَهُ عَدلُ رَقَبَةٍ.[٢]
٨٨٩٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن طافَ بِالبَيتِ سَبعًا ولا يَتَكَلَّمُ إلّا بِسُبحانَ اللّهِ والحَمدُ للّه ولا إلهَ إلَا اللّهُ واللّهُ أكبَرُ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللّهِ، مُحِيَت عَنهُ عَشرُ سَيِّئاتٍ، وكُتِبَت لَهُ عَشرُ حَسَناتٍ، ورُفِعَ لَهُ بِها عَشرُ[٣] دَرَجاتٍ. ومَن طافَ فَتَكَلَّمَ وهُوَ في تِلكَ الحالِ خاضَ فِي الرَّحمَةِ بِرِجلَيهِ، كَخائِضِ الماءِ بِرِجلَيهِ.[٤]
أ أدَبُ الطَّوافِ
٨٨٩٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّمَا الطَّوافُ صَلاةٌ، فَإِذا طُفتُم فَأَقِلُّوا الكَلامَ.[٥]
٨٩٠٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: الطَّوافُ بِالبَيتِ صَلاةٌ، إلّا أنَّ اللّهَ أحَلَّ لَكُم فيهِ الكَلامَ، فَمَن يَتَكَلَّمُ فَلا يَتَكَلَّمُ إلّا بِخَيرٍ.[٦]
٨٩٠١. صحيح البخاري عن سالم عن أبيه: رَأَيتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله حينَ يَقدَمُ مَكَّةَ إذَا استَلَمَ الرُّكنَ الأَسوَدَ أوَّلَ ما يَطوفُ يَخُبُ[٧] ثَلاثَةَ أطوافٍ مِنَ السَّبعِ.[٨]
[١] المعجم الكبير: ج ١١ ص ١٠٢ ح ١١٢٤٨ عن ابن عبّاس؛ المحاسن: ج ١ ص ١٤٥ ح ١٤٨ عن الحسن بن راشد عن الإمام الصادق عن الإمام عليّ عليهماالسلام.
[٢] السنن الكبرى: ج ٥ ص ١٧٦ ح ٩٤٢٩ عن ابن عمر.
[٣] في المصدر" عشرة" والصحيح ما أثبتناه.
[٤] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٩٨٦ ح ٢٩٥٧ عن أبي هريرة.
[٥] مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ٢٥٦ ح ١٥٤٢٣ وص ٥٨٢ ح ١٦٦١٢ وج ٩ ص ٦٣ ح ٢٣٢٦١؛ عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢١٤ ح ٧٠ و ج ٢ ص ١٦٧ ح ٣ كلاهما نحوه.
[٦] المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٦٣٠ ح ١٦٨٦ و ج ٣ ص ٢٩٣ ح ٣٠٥٦ نحوه كلاهما عن ابن عبّاس.
[٧] يخبّ: يرمل، من الخَبَب، وهو نوع من العَدْو مثل الرَّمَل( النهاية: ج ٢ ص ٣).
[٨] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٥٨١ ح ١٥٢٦.