حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٢ - اجتناب الأغذية المشتبهة
١. ما يتّسم بالحرمة الذاتية، مثل: لحوم الحيوانات المحرّمة، وبيوض الطيور المحرّمة، وبعض أعضاء الحيوانات المحلّلة (مثل: الطحال، والقضيب، والرحم، والأنثيين، والمثانة، والغدد، والمرارة، والنخاع وغيرها)، والأعيان النجسة (مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والشراب المسكر، ويلحقه أي مائع آخرمسكر).[١] ٢. ما يتّسم بالحرمة العرضية، مثل: الأطعمة المتنجّسة بملاقاة الأعيان النجسة، أو ما يتّسم بإلحاق الضرر الشديد بجسم الإنسان ونفسه.
٣. الأطعمة والأشربة الّتي تهيّأ من المال الحرام، ويدخل في عدادها موائد الإفطار الّتي يُنفق عليها من بيت المال بدون إذن قانوني.
٤. ما تمّ إعداده من مال مختلط بالحرام.
٥. ما تمّ إعداده من مال لم تؤدَّ حقوقه الشرعية، مثل الخمس والزكاة.
٦. ما تمّ إعداده من مال حلال، لكن وقع الإسراف في نوعيّتِهِ ومقداره.
اجتناب الأغذية المشتبهة
إذا أراد الصائم أن يستفيد من صومه وينتفع به، فينبغي له ألّا يقتصر على اجتناب الأغذية الّتي ثبتت حرمتها قطعا، بل من الضروري له أن يجتنب الأطعمة المشتبهة أيضا. والأغذية الّتي تخالطها الشبهات، وهي على قسمين:
القسم الأوّل: أن يكون المشتبه محكوما بالحلّية في الظاهر، كما هو حال الأطعمة الّتي يُهيّئها المضيّف المسلم لضيفه، والضيف يحتمل أن يكون مصدرها من المال الحرام.
القسم الثاني: ما هو محكوما بالحرمة بحسب الظاهر، كما هو حالالأطعمة الّتي
[١] للاطلاع على المزيد من التفاصيل حيال هذه المجموعة من المحرمات، تراجع المصادر الفقهية، وكذلك: رسالة الواجب والحرام، لآية اللّه المشكيني رحمهاللّه.