حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٧ - ٩/ ٢ الاعتكاف
الفصل التاسع الأعمال المختصّة بالعشر الأواخر
٩/ ١ الغُسل
٨٧٣١. الإمام الصادق عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَغتَسِلُ في شَهرِ رَمَضانَ فِي العَشرِ الأَواخِرِ في كُلِّ لَيلَةٍ.[١]
٩/ ٢ الاعتِكاف
٨٧٣٢. الكافي عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا كانَ العَشرُ الأَواخِرُ اعتَكَفَ فِي المَسجِدِ، وضُرِبَت لَهُ قُبَّةٌ مِن شَعرٍ، وشَمَّرَ المِئزَرَ، وطَوى فِراشَهُ[٢].
وقالَ بَعضُهُم: وَاعتَزَلَ النِّساءَ، فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام: أمَّا اعتِزالُ النِّساءِ فَلا.[٣]
[١] الإقبال: ج ١ ص ٣٥٨ و ٤١١، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١٩ ح ٢٤.
[٢] قال العلّامة المجلسي رحمهاللّه: قوله عليه السلام:" وطوى فراشه" كناية عن ترك الجماع والمضاجعة أو عن قلّة النوم. والأول أظهر، ولا ينافيه قوله عليه السلام:" أمّا اعتزال النساء فلا" فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه( مرآة العقول: ج ١٦ ص ٤٢٦).
وقال الشيخ الطوسي قدسسره في الاستبصار: إنّ قوله عليه السلام:" أمّا اعتزال النساء فلا" المعنى فيه مخالطتهنّ ومجالستهنّ دون أن يكون المراد به وطأهنّ في حال الاعتكاف؛ لأنّ الّذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه ممّا ذكرناه( الاستبصار: ج ٢ ص ١٣١).
[٣] الكافي: ج ٤ ص ١٧٥ ح ١، بحار الأنوار: ج ١٦ ص ٢٧٣ ح ١٠٢.