حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٧ - د الدعاء بالمأثور إذا أفطر
٨٦٤٥. مسند أبي يعلى عن أنس: كانَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله يُحِبُّ أن يُفطِرَ عَلى ثَلاثِ تَمَراتٍ، أو شَيءٍ لَم تُصِبهُ النّارُ.[١]
٨٦٤٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن أفطَرَ عَلى تَمرٍ حَلالٍ، زيدَ في صَلاتِهِ أربَعُمِئَةِ صَلاةٍ.[٢]
٨٦٤٧. الإمام الباقر عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا صامَ فَلَم يَجِدِ الحَلواءَ أفطَرَ عَلَى الماءِ.[٣]
٨٦٤٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا كانَ أحَدُكُم صائِما فَليُفطِر عَلَى التَّمرِ، فَإِن لَم يَجِدِ التَّمرَ فَعَلَى الماءِ؛ فَإِنَّ الماءَ طَهورٌ.[٤]
٨٦٤٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: أربَعٌ مَن فَعَلَهُنَّ قَوِيَ عَلى صِيامِهِ: أن يَكونَ أوَّلُ فِطرِهِ عَلى ماءٍ، ولا يَدَعَ السَّحورَ، ولا يَدَعَ القائِلَةَ، وأن يَشُمَّ شَيئا مِن طيبٍ.[٥]
٨٦٥٠. الإمام الصادق عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا أفطَرَ بَدَأَ بِحَلواءَ يُفطِرُ عَلَيها، فَإِن لَم يَجِد فَسُكَّرَةٍ أو تَمَراتٍ، فَإِذا أعوَزَ ذلِكَ كُلُّهُ فَماءٍ فاتِرٍ، وكانَ يَقولُ: يُنَقِّي المَعِدَةَ وَالكَبِدَ، ويُطَيِّبُ النَّكهَةَ وَالفَمَ، ويُقَوِّي الأَضراسَ، ويُقَوِّي الحَدَقَ، ويَجلُو النّاظِرَ، ويَغسِلُ الذُّنوبَ غَسلًا، ويُسَكِّنُ العُروقَ الهائِجَةَ وَالمِرَّةَ الغالِبَةَ، ويَقطَعُ البَلغَمَ، ويُطفِئُ الحَرارَةَ عَنِ المَعِدَةِ، ويَذهَبُ بِالصُّداعِ.[٦]
د الدُّعاءُ بِالمَأثورِ إذا أفطَرَ
٨٦٥١. الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله كانَ إذا أفطَرَ قالَ: اللّهُمَّ لَكَ صُمنا وعَلى
[١] مسند أبي يعلى: ج ٣ ص ٣٣٧ ح ٣٢٩٢.
[٢] الإقبال: ج ١ ص ٢٤٢، بحار الأنوار: ج ٩٨ ص ١٢ ح ٢.
[٣] الكافي: ج ٤ ص ١٥٢ ح ١ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام.
[٤] سنن أبي داوود: ج ٢ ص ٣٠٥ ح ٢٣٥٥ عن سلمان بن عامر.
[٥] الفردوس: ج ١ ص ٣٧١ ح ١٤٩٦ عن أنس.
[٦] الكافي: ج ٤ ص ١٥٣ ح ٤ عن عبد اللّه بن مسكان، بحار الأنوار: ج ١٦ ص ٢٤٢ وج ٩٦ ص ٣١٥ ح ١٧.