حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٧٧ - ٦/ ١ ما يشترك فيه المسلمون
الفصل السّادس الشّركة
٦/ ١ ما يَشتَرِكُ فيهِ المُسلِمونَ
٩٩٢٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: المسلمونَ شُرَكاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ والكَلَأِ والنّارِ.[١]
٩٩٣٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: ثلاثٌ لا يُمنَعنَ: الماءُ والكَلَأُ والنّارُ.[٢]
٩٩٣١. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن مَنَعَ فَضلَ ماءٍ أو كَلَأٍ مَنَعَهُ اللّهُ فَضلَهُ يومَ القيامةِ.[٣]
٩٩٣٢. الإمام الصّادق عليه السلام: نَهى رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله عن النِّطافِ والأربِعاءِ، قال: والأربِعاءُ أن يُسَنِّيَ مُسَنّاةً فَيَحمِلَ الماءَ فَيَستَقِيَ به الأرضَ ثمّ يَستَغنِيَ عنه، فقال: لا تَبِعْهُ ولكن أعِرْهُ جارَكَ، والنِّطافُ أن يكونَ له الشِّربُ فَيَستَغنِيَ عنه فيقولَ: لا تَبِعْهُ، ولكِن أعِرْهُ أخاكَ أو جارَكَ.[٤]
[١] كنز العمّال: ج ٤ ص ٨٢ ح ٩٦٣٥ عن ابن عبّاس.
[٢] كنز العمّال: ج ٤ ص ٨٢ ح ٩٦٣٦ عن أبي هريرة.
[٣] كنز العمّال: ج ٤ ص ٨٣ ح ٩٦٤١ عن ابن عمر.
[٤] الكافي: ج ٥ ص ٢٧٧ ح ٢ عن أبان.