حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١٤ - ١/ ١١ الاهتمام بدين المرأة في الزواج
١/ ١٠ الحَثُّ عَلَى التَّعجيلِ في تَزويجِ البَناتِ
٩٦٨١. الإمامُ الرِّضا عليه السلام: نَزَلَ جَبرئيلُ على النبِيّ صلى اللّه عليه و آله فقالَ: يا محمّدُ، إنّ رَبَّكَ يُقرِئُكَ السلامَ، ويقولُ: إنّ الأبكارَ مِنَ النساءِ بمَنزِلَةِ الثَّمَرِ على الشَّجَرِ، فإذا أينَعَ الثَّمرُ فلا دَواءَ لَهُ إلّا اجتِناؤهُ وإلّا أفسَدَتْهُ الشَّمسُ، وغَيَّرَتْهُ الرِّيحُ، وإنّ الأبكارَ إذا أدرَكنَ ما تُدرِكُ[١] النساءُ فلا دَواءَلَهُنَإلّا البُعُولُ، وإلّا لَم يُؤمَنْ علَيهِنَّ الفِتنَةُ. فَصَعِدَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله المِنبَرَ فَجَمَعَ[٢] الناسَ ثُمّ أعلَمَهُم ما أمَرَ اللّهُ تعالى بِهِ.[٣]
١/ ١١ الاهتِمامُ بدِينِ المرأةِ في الزَّواج
٩٦٨٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن نَكَحَ امرأةً بِمالٍ حَلالٍ غيرَ أ نّهُ أرادَ بها فَخرا ورِياءً لَم يَزِدْهُ اللّهُ عزّوجلّ بذلكَ إلّا ذُ لّاً وهَوانا.[٤]
٩٦٨٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَزَوَّجَ امرَأةً لا يَتَزَوَّجُها إلّا لِجَمالِها لَم يَرَ فيها ما يُحِبُّ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لا يَتَزَوَّجُها إلّا له وَكَلَهُ اللّهُ إلَيهِ، فعلَيكُم بذاتِ الدِّينِ.[٥]
٩٦٨٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَزَوَّجُوا النساءَ لِحُسنِهِنَّ؛ فَعَسى حُسنُهُنَّ أن يُردِيَهُنّ، ولا تَزَوَّجُوهنَّ لِأموالِهِنَّ؛ فَعَسى أموالُهُنَّ أن تُطغِيَهُنَّ، ولكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ على الدِّينِ.[٦]
[١] وفي المصدر:" يدرك"، وما أثبتناه من بحارالأنوار.
[٢] وفي المصدر:" فخطب" وما أثبتناه من بحارالأنوار.
[٣] علل الشرائع: ص ٥٧٨ ح ٤ عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٦ ص ٢٢٣ ح ٢٢.
[٤] بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٦٢ ح ٣٠ عن أبي هريرة وعبداللّه بن عباس.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣٩٩ ح ٥٩٢ عن بريد العجلي عن الإمام الباقر عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٣٥ ح ١٩.
[٦] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٥٩٧ ح ١٨٥٩ عن عبداللّه بن عمرو.