حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٦٩ - الكتاب
الحديث
٩٩٠٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في النَّهيِ عَن كِتمانِ الشَّهادَةِ: مَن كَتَمَها أطعَمَهُ اللّهُ لَحمَهُ على رُؤوسِ الخَلائقِ، وهُو قَولُ اللّهِ عَزَّوجلَّ:" وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ...".[١]
٩٩٠٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن كَتَمَ شَهادَةً إذا دُعِيَ إلَيها كانَ كَمَن شَهِدَ بِالزُّورِ.[٢]
٩٩٠٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن كَتَمَ شهادَةً، أو شَهِدَ بها لِيُهدِرَ بها دَمَ امرِئٍ مسلمٍ، أو لِيُتْوِيَ بها مالَ امرئٍ مُسلمٍ، أتى يَومَ القِيامَةِ ولِوَجهِهِ ظُلمَةٌ مَدَّ البَصَرِ، وفي وَجهِهِ كُدُوحٌ تَعرِفُهُ الخلائقُ بِاسمِهِ ونَسَبِهِ.[٣]
٤/ ٤ وُجوبُ رعايَةِ القِسطِ في الشَّهادَةِ
الكتاب
" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً".[٤]" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ".[٥]
[١] الأمالي للصدوق: ص ٥١٤ ح ٧٠٧ عنالحسين بن يزيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٣١٠ ح ٥.
[٢] كنز العمّال: ج ٧ ص ١٤ ح ١٧٧٤٣ عن أبي موسى.
[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٨ ح ٣٣٢٩ عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٣١١ ح ٩.
[٤] النساء: ١٣٥.
[٥] المائدة: ٨.