حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣١٠ - ٤/ ٩ من يحسب من الشهداء
فَيَجيئونَ إلَينا، فَقالَ تَعالى: أنَا رَسُولُكَ إلَى المُؤمِنينَ، فَأنزَلَ:" وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً"[١].[٢]
٤/ ٧ ثَوابُ طَلَبِ الشَّهادَةِ
٩١٢١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن طَلَبَ الشهادَةَ صادِقا اعطِيَها، ولَو لَم تُصِبْهُ.[٣]
٩١٢٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن سَألَ اللّهَ الشهادَةَ بصِدقٍ بَلَّغَهُ اللّهُ مَنازِلَ الشُّهَداءِ وإن ماتَ على فِراشِهِ.[٤]
٤/ ٨ دَورُ النِّيَّةِ في الشَّهادَةِ
٩١٢٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: كَم مِمَّن أصابَهُ السِّلاحُ ليسَ بشَهيدٍ ولا حَميدٍ، وكَم مِمَّن قد ماتَ على فِراشِهِ حَتفَ أنفِهِ عندَ اللّهِ صِدِّيقٌ شَهيدٌ![٥]
٤/ ٩ مَن يُحسَبُ مِن الشُّهداء
٩١٢٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن ارِيدَ مالُهُ بغَيرِ حَقٍّ فَقاتَلَ فقُتِلَ فهُو شَهيدٌ.[٦]
٩١٢٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن قُتِلَ دُونَ أهلِهِ ظُلما فهُو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ ظُلما فهُو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُونَ جارِهِ ظُلما فهُو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ في ذاتِ اللّهِ عَزَّوجلَّ فهُو شَهيدٌ.[٧]
[١] آل عمران: ١٦٩.
[٢] مستدرك الوسائل: ج ١١ ص ١٢ ح ١٢٢٩٠ نقلًا عن القطب الراوندى فى لبّ اللباب.
[٣] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٥١٧ ح ١٥٦ عن أنس بن مالك.
[٤] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٥١٧ ح ١٥٧ عن سهل بن حنيف.
[٥] كنز العمّال: ج ٤ ص ٤١٩ ح ١١٢٠٠ عن أبي ذرّ.
[٦] كنز العمّال: ج ٤ ص ٤٢٠ ح ١١٢٠٢ عن ابن عمر.
[٧] كنز العمّال: ج ٤ ص ٤٢٥ ح ١١٢٣٧ نقلًا عن ابن النجار عن ابن عبّاس.