حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٤٢ - ب رد التحية
ما أحَلَّ مِن نَفسِهِ.[١]
٩٧٩٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: ألا أيُّهَا النّاسُ، إنَّ المُسلِمَ أخُو المُسلِمِ حَقّا، لا يَحِلُّ لِامرِئٍ مُسلِمٍ دَمَ امرِئٍ مُسلِمٍ، ومالَهُ إلّا ما أعطاهُ بِطيبَةِ نَفسٍ مِنهُ.[٢]
٩٧٩٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ اقتَطَعَ مالَ مؤمنٍ غَصبا بغَيرِحَقِّهِ لَم يَزَلِ اللّهُ مُعرِضا عَنهُ، ماقِتا لأِعمالِهِ التي يَعمَلُها مِن البِرِّ والخَيرِ، لا يُثبِتُها في حَسَناتِهِ حتّى يَتُوبَ ويَرُدَّ المالَ الذي أخَذَهُ إلى صاحِبِهِ.[٣]
٩٧٩٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن غَصَبَ رَجُلًا أرضا ظُلما لَقِيَ اللّهَتعالى وهُو علَيهِ غَضبانُ.[٤]
٩٧٩٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّه لا يَقتَطِعُ رَجُلٌ مالًا إلّا لَقِيَ اللّهَعَزَّوجلَّ يومَ القِيامَةِ وهو أجذَمُ.[٥]
٩٧٩٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِامرِئٍ مُسلمٍ أن يَأخُذَ مالَ أخِيهِ بغَيرِ حَقِّهِ؛ وذلكَ لِما حَرَّمَ اللّهُ عَزَّوجلَّ مالَ المُسلمِ علَى المُسلمِ.[٦]
ب رَدُّ التَّحِيَّةِ
٩٧٩٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ المُسلِمَ أخُو المُسلِمِ، إذا لَقِيَهُ رَدَّ عَلَيهِ مِنَ السَّلامِ بِمِثلِ ما حَيّاهُ بِهِ أو أحسَنَ مِن ذلِكَ.[٧]
[١] سنن الترمذي: ج ٥ ص ٢٧٣ ح ٣٠٨٧ عن عمرو بن الأحوص.
[٢] تفسير القمّي: ج ١ ص ١٧٢؛ سنن الدارقطني: ج ٣ ص ٢٥ ح ٨٧ عن ابن عبّاس نحوه.
[٣] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٣٦٤ ح ٥٦، بحارالأنوار: ج ١٠٤ ص ٢٩٤ ح ٨.
[٤] كنز العمّال: ج ١٠ ص ٦٤١ ح ٣٠٣٦٦ عن وائل بن حجر.
[٥] كنز العمّال: ج ١٠ ص ٦٣٧ ح ٣٠٣٤٢ عن الأشعث بن قيس.
[٦] كنز العمّال: ج ١٠ ص ٦٣٧ ح ٣٠٣٤٣ عن أبي حميد الساعدي.
[٧] شُعب الإيمان: ج ٦ ص ١١٦ ح ٧٦٥٤ عن الحارث بن شريح.