حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٣٧ - ٤/ ٢ ذم الذواقين والذواقات
الفصل الرّابع الطّلاق
٤/ ١ مَبغوضِيَّةُ الطَّلاقِ عِندَ اللّهِ
٩٧٨٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما أحَلَّ اللّهُ شيئا أبغَضَ إلَيهِ مِن الطَّلاقِ.[١]
٩٧٨٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ يُبغِضُ الطلاقَ ويُحِبُّ العَتاقَ.[٢]
٩٧٨٨. الكافي عن صفوان بن مهران عن الإمام الصّادق عليه السلام: قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: ما مِن شَيءٍ أبغَضَ إلى اللّهِ عَزَّوجلَّ مِن بَيتٍ يَخرَبُ في الإسلامِ بالفُرقَةِ ... ثُمّ قالَ أبو عبدِاللّهِ عليه السلام: إنَّ اللّهَ عَزَّوجلَّ إنّما وَكَّدَ في الطَّلاقِ وكَرَّرَ فيهِ القَولَ مِن بُغضِهِ الفُرقَةَ.[٣]
٤/ ٢ ذَمُّ الذَّواقِينَ والذَّوّاقات
٩٧٨٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الذَّوّاقِينَ ولا الذَّوّاقاتِ.[٤]
[١] كنز العمّال: ج ٩ ص ٦٦١ ح ٢٧٨٧١ عن محارب بن دثار.
[٢] كنز العمّال: ج ٩ ص ٦٦١ ح ٢٧٨٧٠ عن معاذ بن جبل.
[٣] الكافي: ج ٥ ص ٣٢٨ ح ١.
[٤] كنز العمّال: ج ٩ ص ٦٦٢ ح ٢٧٨٧٦ عن عبادة بن الصامت.