حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠٤ - ج الصلاة بغير أذان ولا إقامة
صُمتُم ولي صَلَّيتُم عودوا مَغفوراً لَكُم.[١]
ب الصَّلاةُ فِي الصَّحراءِ أو مَكانٍ بارِزٍ
٨٨٢٦. الإمام الصادق عليه السلام: قيلَ لِرَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَومَ فِطرٍ أو يَومَ أضحى: لَو صَلَّيتَ في مَسجِدِكَ.
فَقالَ: إنّي لَاحِبُّ أن أبرُزَ إلى آفاقِ السَّماءِ.[٢]
٨٨٢٧. الإقبال عن محمّد بن الحسن بن الوليد بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله كانَ يَخرُجُ حَتّى يَنظُرَ إلى آفاقِ السَّماءِ، وقالَ: لاتُصَلَّيَنَّ يَومَئِذٍ عَلى بِساطٍ ولا بارِيَةٍ، يَعني: فِي العيدينِ.[٣]
٨٨٢٨. الإمام الصادق عليه السلام: لا يُصلّى فِي العيدَينِ فِي السَّقائِفِ ولا فِي البُيوتِ؛ فَإِنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله كانَ يَخرُجُ فيها حَتّى يَبرُزَ لِافُقِ السَّماءِ، ويَضَعُ جَبهَتَهُ عَلَى الأَرضِ.[٤]
٨٨٢٩. عنه عَن أبيهِ عليهماالسلام: أ نَّهُ كانَ إذا خَرَجَ يَومَ الفِطرِ وَالأَضحى أبى أن يُؤتى بِطُنفَسَةٍ يُصَلِّي عَلَيها، يَقولُ: هذا يَومٌ كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَخرُجُ فيهِ حَتّى يَبرُزَ لِافاقِ السَّماءِ، ثُمَّ يَضَعُ جَبهَتَهُ عَلَى الأَرضِ.[٥]
ج الصَّلاةُ بِغَيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ
٨٨٣٠. المعجم الكبير عن أبي رافع: إنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله كانَ يَخرُجُ إلَى العيدَينِ ماشِياً، ويُصَلّي بِغَيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ، ثُمَّ يَرجِعُ ماشِياً في طَريقٍ آخَرَ.[٦]
[١] مستدرك الوسائل: ج ٦ ص ١٢١ ح ٦٥٨٧ نقلًا عن القطب الراوندي في لبّ اللباب.
[٢] الكافي: ج ٣ ص ٤٦٠ ح ٤ عن ليث المرادي.
[٣] الإقبال: ج ١ ص ٤٨٧، بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٣٧١.
[٤] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٨٥، بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.
[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٠٨ ح ١٤٦٨ عن الحلبي.
[٦] المعجم الكبير: ج ١ ص ٣١٨ ح ٩٤٣.