حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٤١ - ٣/ ٩ الأضحية
٨٩٥٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: الحاجُّ إذا رَمَى الجِمارَ خَرَجَ مِن ذُنوبِهِ.[١]
٣/ ٩ الأُضحيَةُ
٨٩٥٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّما جُعِلَ هذَا الأَضحى لِتَتَّسِعَ مَساكينُكُم مِنَ اللَّحمِ، فَأَطعِموهُم.[٢]
٨٩٥٥. مسند البزّار عن أبي بَكر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله سُئِلَ ما بِرُّ الحَجِّ؟ قالَ: العَجُّ والثَّجُّ.[٣]
٨٩٥٦. الإمام عليّ عليه السلام: سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَخطُبُ يَومَ النَّحرِ، وهُوَ يَقولُ: هذا يَومُ الثَّجِّ والعَجِّ، والثَجُّ: ما تُهريقونَ فيهِ مِنَ الدِّماءِ، فَمَن صَدَقَت نِيَّتُهُ كانَت أوَّلُ قَطرَةٍ لَهُ كَفّارَةً لِكُلِّ ذَنبٍ، والعَجُّ: الدُّعاءُ، فَعِجّوا إلَى اللّهِ، فَوَالَّذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَنصَرِفُ مِن هذَا المَوضِعِ أحَدٌ إلّا مَغفورًا لَهُ، إلّا صاحِبَ كَبيرَةٍ مُصِرًّا عَلَيها لا يُحَدِّثُ نَفسَهُ بِالإِقلاعِ عَنها.[٤]
٨٩٥٧. المحاسن عن بَشير بن زَيد: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله لِفاطِمَةَ عليهاالسلام: اشهَدي ذَبحَ ذَبيحَتِكِ، فَإِنَّ أوَّلَ قَطرَةٍ مِنها يُكَفِّرُ اللّهُ بِها كُلَّ ذَنبٍ عَلَيكِ وكُلَّ خَطيئَةٍ عَلَيكِ. فَسَمِعَهُ بَعضُ المُسلِمينَ فَقالَ: يا رَسول اللّهِ، هذا لِأَهلِ بَيتِكَ خاصَّةً أم لِلمُسلِمينَ عامَّةً؟ قالَ: إنَّ اللّهَ وَعَدَني في عِترَتي أن لا يُطعِمَ النّارَ أحَدًا مِنهُم، وهذا لِلنّاسِ عامَّةً.[٥]
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٢١٩٦.
[٢] علل الشرائع: ص ٤٣٧ ح ١ عن إسماعيل بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، ويمكن أن يكون" لتشبع مساكينكم".
[٣] مسند البزّار: ج ١ ص ١٤٤ ح ٧٢.
[٤] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٨٤ عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام.
[٥] المحاسن: ج ١ ص ١٤٢ ح ١٩١.