حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١٧ - ١/ ١٧ من لا ينبغي تزوجهن
ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ، لِتَعلَمُوا أنّ أكرَمَكُم عِندَ اللّهِ أحسَنُكُم إسلاما.[١]
٩٦٩٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: أنكَحتُ زيدَ بنَ حارِثَةَ زينبَ بنتَ جَحْشٍ، وأنكَحتُ المِقدادَ ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، لِيَعلَمُوا أنَّ أشرَفَ الشَّرَفِ الإسلامُ.[٢]
١/ ١٦ مَن لا ينبغي تَزويجُهُم
٩٧٠٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنّما النِّكاحُ رِقٌّ، فإذا أنكَحَ أحَدُكُم وَلِيدَةً فقد أرَقَّها، فَلْيَنظُرْ أحَدُكُم لِمَن يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ.[٣]
١/ ١٧ مَن لا يَنبَغي تَزَوُّجُهُنَ
٩٧٠١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إيّاكُم وتَزَوُّجَ الحَمْقاءِ، فإنَّ صُحبَتَها ضَياعٌ ووُلْدَها ضِباعٌ.[٤]
٩٧٠٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا تَتَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً ولا لَهْبَرَةً ولا نَهْبَرَةً ولا هَيْدَرَةً ولا لَفُوتا ... أمّا الشَّهبَرَةُ فالزَّرقاءُ البَذِيَّةُ، وأمّا اللَّهبَرَةُ فالطويلَةُ المَهْزُولَةُ، وأمّا النَهْبَرَةُ فالقَصيرةُ الذَّميمَةُ[٥]، وأمّا الهَيدَرَةُ فالعَجوزَةُ المُدبِرَةُ، وأمّا اللَّفُوتُ فذاتُ الوَلَدِ مِن غَيرِكَ.[٦]
٩٧٠٣. الإمام الحسين عليه السلام: أنّ رسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله قالَ لِلنّاسِ: إيّاكُم وخَضْراءَ الدِّمَنِ، قيلَ:
[١] كنز العمّال: ج ١ ص ٧٨ ح ٣١٣ نقلًا عن الديلمي عن ابن عبّاس.
[٢] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٥٤٦، بحارالأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٦٦ ح ٧.
[٣] الأمالى للطوسي: ص ٥١٩ ح ١١٤٤ عن هارون بن عمرو المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٣٧١ ح ٢.
[٤] بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٣٧ ح ٣٥ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام.
[٥] وفي المصدر:" الدّميمه" وما اثبتناه من بحار الأنوار.
[٦] معاني الأخبار: ص ٣١٨ ح ١ عن يزيد بن ثابت، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٣١ ح ٦.