حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٨ - الحديث
ومَن وَجَدَ سَعَةً فَماتَ ولَم يَحُجَ[١].[٢]
٨٨٧٤. عنه صلى اللّه عليه و آله مِمّا أوصى بِهِ عَلِيًّا عليه السلام: يا عَلِيُّ، تارِكُ الحَجِّ وهُوَ مُستَطيعٌ كافِرٌ يَقولُ اللّهُ تَبارَكَ وتَعالى:" وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ". يا عَلِيُّ، مَن سَوَّفَ الحَجَّ حَتّى يَموتَ بَعَثَهُ اللّهُ يَومَ القِيامَةِ يَهودِيًّا أو نَصرانِيًّا.[٣]
٨٨٧٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن مَلَكَ زادًا وراحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلى بَيتِ اللّهِ ولَم يَحُجَّ فَلا عَلَيهِ أن يَموتَ يَهودِيًّا أو نَصرانِيًّا، وذلِكَ أنَّ اللّهَ يَقولُ في كِتابِهِ:" وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".[٤]
٨٨٧٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَم يَمنَعهُ عَنِ الحَجِّ حاجَةٌ ظاهِرَةٌ، أو سُلطانٌ جائِرٌ، أو مَرَضٌ حابِسٌ، فَماتَ ولَم يَحُجَّ فَليَمُت إن شاءَ يَهودِيًّا وإن شاءَ نَصرانِيًّا.[٥]
٨٨٧٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: أيُّهَا النّاسُ، إنَّ اللّهَ فَرَضَ الحَجَّ عَلى مَنِ استَطاعَ إلَيهِ سَبيلا، ومَن لَم يَفعَل فَليَمُت عَلى أيِّ حالٍ شاءَ يَهودِيًّا أو نَصرانِيًّا أو مَجوسِيًّا، إلّا أن يَكونَ بِهِ مَرَضٌ حابَسَهُ، أو مَنعٌ مِن سُلطانٍ جائِرٍ. ألا لا نَصيبَ لَهُ في شَفاعَتي، ولا يَرِدُ
[١] وفي تفسير النعماني عن أميرالمؤمنين عليه السلام: الكفر المذكور في كتاب اللّه تعالى خمسة وجوه: منها كفر الجحود، ومنها كفر فقط والجحود ينقسم على وجهين ومنها كفر الترك لما أمر اللّه تعالى به، ومنه كفر البراءة، ومنها كفر النعيم ... وأمّا الوجه الثالث من الكفر، فهو كفر الترك لما أمرهم اللّه به، وهو من المعاصي( راجع: بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٦٠).
[٢] الخصال: ص ٤٥٠ ح ٥٦ عن محمّد أبي مالك عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام.
[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٦٨ ح ٥٧٦٢.
[٤] سنن الترمذي: ج ٣ ص ١٧٦ ح ٨١٢ عن الحارث عن الإمام عليّ عليه السلام.
[٥] سنن الدارمي: ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٧٣٣ عن أبي امامة؛ الكافي: ج ٤ ص ٢٦٨ ح ١ و ص ٢٦٩ ح ٥ عن ذريح المحاربي عن الإمام الصادق عليه السلام.