حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٣٨ - ١/ ٤ حرمة الصيد ونزع شجر الحرم
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ".[١]
الحديث
٩١٩٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يَومَ فَتحِ مَكَّةَ: إنَّ اللّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ والأَرضَ، وهِيَ حَرامٌ إلى أن تَقومَ السَّاعَةُ، لَم تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلي، ولا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعدي، ولَم تَحِلَّ لي إلّا ساعَةً مِن نَهارٍ.[٢]
٩١٩٧. صحيح البخاري عن أبي شُرَيح لِعَمرِو بنِ سَعيدٍ، وهُوَ يَبعَثُ البُعوثَ إلى مَكَّةَ: ايذَن لي أيُّهَا الأَميرُ احَدِّثكَ قَولًا قامَ بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله الغَدَ مِن يَومِ الفَتحِ، سَمِعَتهُ اذُنايَ ووَعاهُ قَلبي وأبصَرَتهُ عَينايَ حينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّهُ ولَم يُحَرِّمهَا النّاسُ، فَلا يَحِلُّ لِامرِئٍ يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَسفِكَ بِها دَمًا ولا يَعضِدَ[٣] بِها شَجَرَةً، فَإِن أحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتالِ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله فيها فَقولوا: إنَّ اللّهَ قَد أذِنَ لِرَسولِهِ ولَم يَأذَن لَكُم، وإنَّما أذِنَ لي فيها ساعَةً مِن نَهارٍ، ثُمَّ عادَت حُرمَتُهَا اليَومَ كَحُرمَتِها بِالأَمسِ، وليُبَلِّغِ الشّاهِدُ الغائِبَ.[٤]
١/ ٤ حُرمَةُ الصَّيد ونَزع شَجَر الحَرَم
٩١٩٨. صحيح البخاري عن إبن عبّاس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يَومَ افتَتَحَ مَكَّةَ: هذا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللّهُ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ والأَرضَ، وهُوَ حَرامٌ بِحُرمَةِ اللّهِ إلى يَومِ القِيامَةِ ... لا يُعضَدُ
[١] البقرة: ١٩١.
[٢] الكافي: ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٤ عن معاوية بن عمّار، بحارالأنوار: ج ٢١ ص ١٣٦ ح ٢٧؛ صحيح البخاري: ج ٢ ص ٦٥٢ ح ١٧٣٨ عن ابن عبّاس.
[٣] أي يُقطع( النهاية: ج ٣ ص ٢٥١).
[٤] صحيح البخاري: ج ١ ص ٥١ ح ١٠٤.