حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٨٢ - ١/ ٤ مضار القطيعة
٩٥٨٠. الإمام عليّ عليه السلام: نَهى [رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله] عَنِ الهِجرانِ. فَمَن كانَ لابُدَّ فاعِلًا فَلا يَهجُر أخاهُ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ؛ فَمَن كانَ مُهاجِرا لِأَخيهِ أكثَرَ مِن ذلِكَ كانَتِ النّارُ أولى بِهِ.[١]
٩٥٨١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا تَهجُروا، فَإِن كُنتُم مُهتَجِرينَ لا مَحالَةَ فَلا تَهتَجِروا فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ. وأيُّما مُسلِمَينِ ماتا وهُما مُهتَجِرانِ لا يَجتَمِعانِ فِي الجَنَّةِ.[٢]
٩٥٨٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، يَلتَقِيانِ فَيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا. وخَيرُهُمَا الَّذي يَبدَأُ بِالسَّلامِ.[٣]
١/ ٤ مَضارُّ القَطيعَةِ
٩٥٨٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثَةٌ لا تَرتَفِعُ صَلاتُهُم فَوقَ رُؤوسِهِم شِبرا: رَجُلٌ أمَّ قَوما وهُم لَهُ كارِهونَ، وَامرَأَةٌ باتَت وزَوجُها عَلَيها ساخِطٌ، وأخَوانِ مُتَصارِمانِ.[٤]
٩٥٨٤. عنه صلى اللّه عليه و آله في وَصِيَّتِهِ لِأَبي ذَرٍّ: يا أبا ذَرٍّ، إيّاكَ وَالهِجرانَ لِأَخيكَ المُؤمِنِ؛ فَإِنَّ العَمَلَ لا يُتَقَبَّلُ مَعَ الهِجرانِ.[٥]
٩٥٨٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ مُسلِما فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ؛ فَإِنَّهُما ناكِبانِ عَن الحَقِّ ما داما عَلى صُرامِهِما. وأوَّلُهُما فَيئا يَكونُ سَبقُهُ بِالفَيءِ كَفّارَةً لَهُ، وإن سَلَّمَ فَلَم يَقبَل ورَدَّ عَلَيهِ سَلامَهُ رَدَّت عَلَيهِ المَلائِكَةُ، ورَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيطانُ. وإن ماتا عَلى
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٠ ح ٤٩٦٨ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٣١ ح ١.
[٢] تنبيه الغافلين: ص ٥١٩ ح ٨٢٣ عن الحسن البصريّ.
[٣] صحيح البخاري: ج ٥ ص ٢٢٥٦ ح ٥٧٢٧ وص ٢٣٠٢ ح ٥٨٨٣ نحوه كلاهما عن أبي أيّوب الأنصاري؛ درر الأحاديث النبويّة: ص ٤١.
[٤] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٣١١ ح ٩٧١ عن ابن عبّاس.
[٥] الأمالي للطوسي: ص ٥٣٨ ح ١١٦٢ عن أبي ذرّ، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ٨٩ ح ٣.