حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١٩ - ١/ ٢٠ خدمة الزوج
١/ ١٩ حُقوقُ الزَّوجَةِ
٩٧٠٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما زالَ جَبرَئيلُ يُوصي بالمرأةِ حتّى ظَنَنتُ أ نَّهُ لا يَنبَغِي طَلاقُها إلّا مِن فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.[١]
٩٧٠٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: حَقُّ المرأةِ على زَوجِها أن يَسُدَّ جَوعَتَها، وأن يَستُرَ عَورَتَها، ولا يُقَبِّحَ لَها وَجها.[٢]
٩٧١٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: قَولُ الرَّجُلِ للمرأةِ:" إنّي احِبُّكِ" لا يَذهَبُ مِن قَلبِها أبدا.[٣]
١/ ٢٠ خِدمَةُ الزَّوجِ
٩٧١١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أيُّما امرَأةٍ خَدَمَتْ زَوجَها سَبعَةَ أيّامٍ، غَلَّقَ اللّهُ عَنها سَبعةَ أبوابِ النارِ وفَتَحَ لَها ثمانِيَةَ أبوابِ الجَنَّةِ تَدخُلُ مِن أينَما شاءَتْ.
وقالَ عليه السلام: ما مِنِ امرَأةٍ تَسقِي زَوجَها شَربَةَ ماءٍ إلّا كانَ خَيرا لَها مِن سَنةٍ صِيامِ نَهارِها وقِيامِ لَيلِها.[٤]
٩٧١٢. الإمامُ الصّادقُ عليه السلام: سَألَتْ امُّ سَلَمَةَ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه و آله عن فَضلِ النساءِ في خِدمَةِ أزواجِهِنَّ، فقال: ما مِن امرَأةٍ رَفَعَتْ مِن بَيتِ زَوجِها شيئا مِن مَوضِعٍ إلى مَوضِعٍ تُرِيدُ بهِ صَلاحا إلَا نَظَرَ اللّهُ إلَيها، ومَن نَظَرَ اللّهُ إلَيهِ لَم يُعَذِّبْهُ.[٥]
[١] عدة الداعي: ص ٨١، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٥٣ ح ٥٨.
[٢] عدة الداعي: ص ٨١، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٥٤ ح ٦٠.
[٣] الكافي: ج ٥ ص ٥٦٩ ح ٥٩ عن عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عليه السلام.
[٤] إرشاد القلوب: ص ١٧٥.
[٥] الأمالي للطوسي: ص ٦١٨ ح ١٢٧٣، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٥١ ح ٤٩.