حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٦٣ - ٣/ ٩ آداب القضاء
قالَ عليٌّ عليه السلام: فما زِلتُ بَعدَها قاضيا، وقالَ لَهُ النبيُّ صلى اللّه عليه و آله: اللّهُمَّ فَهِّمْهُ القَضاءَ.[١]
٩٨٨٤. سنن الترمذي عن حنَش عن عليٍ عليه السلام: قال لي رسولُ اللّهَ صلى اللّه عليه و آله: إذا تَقاضى إليكَ رَجُلانِ فلا تَقضِ للأوّلِ حتّى تَسمَعَ كلامَ الآخَرِ، فَسَوفَ تَدري كيفَ تَقضي. قالَ عليٌّ: فما زِلتُ بَعدُ قاضيا.[٢]
٩٨٨٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ ابتُليَ بالقَضاءِ فلا يَقضِينَّ وهُو غَضبانُ.[٣]
٩٨٨٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَقضي القاضي بينَ اثنَينِ وهُو غَضبانُ.[٤]
٩٨٨٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَقضي القاضي بينَ اثنَينِ إلّا وهُو شَبعانُ رَيّانُ.[٥]
٩٨٨٨. دعائم الإسلام: عن رسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أ نّهُ نَهى أن يَقضيَ القاضي وهُو غَضبانُ أو جائعٌ أو ناعِسٌ.[٦]
٩٨٨٩. الإمام الباقر عليه السلام: قَضى رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أن يُقدَّمَ صاحِبُ اليَمينِ في المَجلِسِ بالكلامِ.[٧]
٩٨٩٠. دعائم الإسلام: عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أ نّهُ نَهى أن يُحابِيَ القاضي أحَدَ الخَصمَينِ بكَثرَةِ النَّظَرِ وحُضورِ الذِّهنِ، ونَهى عَن تَلقينِ الشُّهودِ.[٨]
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٣ ح ٣٢٣٨.
[٢] سنن الترمذي: ج ٣ ص ٦١٨ ح ١٣٣١.
[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١١ ح ٣٢٢٤.
[٤] كنز العمّال: ج ٦ ص ١٠١ ح ١٥٠٣٠ نقلًا عن مسند ابن حنبل عن أبي بكرة.
[٥] كنز العمّال: ج ٦ ص ١٠٣ ح ١٥٠٤٠ نقلًا عن الخطيب البغدادي عن أبي سعيد الخدري.
[٦] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٥٣٧ ح ١٩٠٧.
[٧] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٤ ح ٣٢٤٠ عن محمّد بن مسلم.
[٨] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٥٣٣ ح ١٨٩٣.