حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٩ - أ السحور
٨٦٠٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن عَبدٍ دَخَلَ عَلَيهِ شَهرُ رَمَضانَ فَصامَ نَهارَهُ وكَفَّ شَرَّهُ وغَضَّ بَصَرَهُ وَاجتَنَبَ ما حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ، إلّا أوجَبَ اللّهُ لَهُ الجَنَّةَ.[١]
د الِاجتِنابُ عَنِ الرِّياءِ
٨٦٠٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن صامَ يُرائي فَقَد أشرَكَ.[٢]
ه الِاجتِنابُ عَن كُلِّ ما يَكرَهُهُ اللّهُ عز و جل
٨٦٠٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ الصِّيامَ لَيسَ مِنَ الأَكلِ وَالشُّربِ فَقَط؛ إنَّمَا الصِّيامُ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، فَإِن سابَّكَ أحَدٌ أو جَهِلَ عَلَيكَ فَقُل: إنّي صائِمٌ.[٣]
٦/ ٢ ما يَنبَغي قَبلَ الصِّيامِ
أ السَّحور
٨٦٠٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: السَّحورُ[٤] بَرَكَةٌ.[٥]
٨٦٠٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: تَسَحَّروا؛ فَإِنَّ فِي السَّحورِ بَرَكَةً.[٦]
[١] فضائل الأشهر الثلاثة: ص ١٠٣ ح ٨٩ عن أبي سعيد الخدري.
[٢] مسند ابن حنبل: ج ٦ ص ٨٢ ح ١٧١٤٠؛ مجمع البيان: ج ٦ ص ٧٧١ كلاهما عن شدّاد بن أوس.
[٣] صحيح ابن حبّان: ج ٨ ص ٢٥٦ ح ٣٤٧٩ عن أبي هريرة.
[٤] قال ابن الأثير في النهاية: وفيه( أي الحديث) ذكر" السحور" مكرّرا في غير موضع، وهو بالفتح اسمُ ما يُتَسحَّرُ به من الطعام والشراب، وبالضمّ المصدرُ والفعلُ نفسه. وأكثر ما يُروى بالفتح، وقيل: إنّ الصواب بالضّمّ؛ لأنّه بالفتح طعام، والبركةُ والأجرُ والثوابُ في الفعل لا في الطعام( النهاية: ج ٢ ص ٣٤٧).
[٥] الكافي: ج ٤ ص ٩٥ ح ٣ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ٣١٠ ح ٢؛ مسند أبي يعلى: ج ٦ ص ٥٨ ح ٦٤١٦ عن أبي هريرة.
[٦] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٦٧٩ ح ١٨٢٣ عن أنس؛ عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٠٤ ح ٣٨ عن ابن مسعود، بحار الأنوار: ج ٦٢ ص ٢٩٢.