حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٩ - ٩/ ٣ الاجتهاد في العبادة
النِّساءَ.[١]
٨٧٣٧. عنه عليه السلام: إذا كانَ أوَّلُ لَيلَةٍ مِنَ العَشرِ قامَ [رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله] فَحَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ ... ثُمَّ قامَ، وشَمَّرَ وشَدَّ المِئزَرَ، وبَرَزَ مِن بَيتِهِ، وَاعتَكَفَ وأحيَا اللَّيلَ كُلَّهُ، وكانَ يَغتَسِلُ كُلَّ لَيلَةٍ مِنهُ بَينَ العِشاءَينِ.[٢]
٨٧٣٨. الإمام الصادق عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ إذا دَخَلَ العَشرُ الأَواخِرُ شَدَّ المِئزَرَ، وَاجتَنَبَ النِّساءَ، وأحيَا اللَّيلَ، وتَفَرَّغَ لِلعِبادَةِ.[٣]
٨٧٣٩. الاصول الستّة عشر عن إسحاق بن عمّار أو سماعة بن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا دَخَلَ العَشرُ الأَواخِرُ، ضُرِبَت لَهُ قُبَّةُ شَعرٍ، وشَدَّ المِئزَرَ.
قالَ: قُلتُ لَهُ: وَاعتَزَلَ النِّساءَ؟
قالَ: أمَّا اعتِزالُ النِّساءِ فَلا.[٤]
[١] فضائل الأوقات للبيهقى: ص ٥٢ ح ٩٤ عن عاصم بن ضمرة.
[٢] الإقبال: ج ١ ص ٧٢، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١٨ ح ٢٤.
[٣] الكافي: ج ٤ ص ١٥٥ ح ٣ عن أبي بصير.
[٤] الاصول الستّة عشر: ص ١١٢.