حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٥٢ - ٢/ ٥ لا يمين في حد
٩٨٤٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: حَدٌّ يُقامُ في الأرضِ أزْكى مِن عِبادَةِ سِتّينَ سَنةً.[١]
٩٨٥٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: أقِيلوا الكِرامَ عَثَراتِهِم، إلّا في حَدّ من حُدودِ اللّهِ.[٢]
٢/ ٣ تعطيلُ الحدودِ
٩٨٥١. المقنع: اتي رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله برجُلٍ كبيرِ البَطْنِ عَليلٍ قد زَنى، فأتى رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله بِعُرْجونٍ فيِه مِئةُ شِمْراخٍ فضَرَبَهُ ضَربَةً واحِدَةً، فكانَ الحَدَّ، وكَرِهَ أنْ يُبْطِلَ حَدّا مِن حُدودِ اللّهِ.[٣]
٢/ ٤ لا يَنبَغي الشَّفاعَةُ في الحُدود
٩٨٥٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لُاسامةَ: يا اسامةُ، لا تَشْفَعْ في حَدٍّ.[٤]
٩٨٥٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: أيُّما رجُلٍ حالَتْ شَفاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِن حُدودِ اللّهِ، لَم يَزَلْ في سَخَطِ اللّهِ حتّى يَنْزِعَ.[٥]
٢/ ٥ لا يَمِينَ في حَدٍّ
٩٨٥٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا شَفاعَةَ ولا كفالَةَ ولا يَمينَ في حَدٍّ.[٦]
[١] مستدرك الوسائل: ج ١٨ ص ٩ ح ٢١٨٤٣.
[٢] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.
[٣] المقنع: ص ٤٣٣.
[٤] كنز العمّال: ج ٣ ص ٢٧٠ ح ٦٤٩٧ نقلًا عن ابن سعد عن جعفر بن محمّد عن أبيه.
[٥] كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٨ ح ٤٣٨٣٧ عن أبي الدرداء.
[٦] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٧٤ ح ٥١٤٦.