حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠١ - ب رفع الصوت بالتهليل والتكبير
أكثَرُ مِمّا يُعطي.[١]
٨٨٠٨. صحيح مسلم عن ابن عمر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ عَلَى النّاسِ صاعا مِن تَمرٍ، أو صاعا مِن شَعيرٍ، عَلى كُلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو انثى مِنَ المُسلِمينَ.[٢]
٨٨٠٩. سنن أبي داوود عن ابن عبّاس: فَرَضَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله زَكاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وطُعمَةً لِلمَساكينِ، مَن أدّاها قَبلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقبولَةٌ، ومَن أدّاها بَعدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ.[٣]
١٥/ ٥ ما يَنبَغي فِي الخُروجِ إلَى الصَّلاةِ
أ الخُروجُ بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ
٨٨١٠. الإمام الصادق عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَخرُجُ بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ.[٤]
ب رَفعُ الصَّوتِ بِالتَّهليلِ وَالتَّكبيرِ
٨٨١١. شعب الإيمان عن ابن عمر: كانَ صلى اللّه عليه و آله يَخرُجُ فِي العيدَينِ رافِعا صَوتَهُ بِالتَّهليلِ وَالتَّكبيرِ.[٥]
٨٨١٢. سنن الدارقطني عن ابن عمر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله كانَ يُكَبِّرُ يَومَ الفِطرِ مِن حينِ يَخرُجُ مِن
[١] مسند ابن حنبل: ج ٩ ص ١٦٧ ح ٢٣٧٢٥ عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه.
[٢] صحيح مسلم: ج ٢ ص ٦٧٧ ح ١٢.
[٣] سنن أبي داوود: ج ٢ ص ١١١ ح ١٦٠٩.
[٤] الإقبال: ج ١ ص ٤٧٨ عن أبي بصير، بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٣٧١ ح ٢٣.
[٥] شُعب الإيمان: ج ٣ ص ٣٤٢ ح ٣٧١٤.