رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٠ - الميتة
وفي الثاني : يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة ، فقال مولانا الصادق ٧ : « إن كان الماء قد تغير ريحه فلا تشرب ولا تتوضأ منه » الخبر [١].
والموثق : عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ، قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » [٢].
ونحوه آخر : في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، وغسل ثيابه واغتسل ، وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثمَّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة » الخبر [٣].
مضافا إلى المروي عن الدعائم ، عن مولانا الصادق ٧ قال ، قال رسول الله ٩ : « الميتة نجس ولو دبغت » [٤].
والرضوي : « وإن مسست ميتة فاغسل يدك » [٥].
وفي الموثق : عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » [٦].
[١] التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٤.
[٢] التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٨ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٦.
[٣] الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦ ، الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.
[٤] دعائم الإسلام ١ : ١٢٦ ، المستدرك ٢ : ٥٩٢ أبواب النجاسات ب ٣٩ ح ٦.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٥٧٩ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٧.
[٦] التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ ، الوسائل ١ : ٢٤١ أبواب الأسئار ب ١٠ ح ١.