رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أولاهن بالتراب
عن الانتصار [١] ، وكذا عن الخلاف والغنية [٢] ، وظاهر المنتهى والذكرى [٣] ، وهو الحجة فيه ، كالمعتبرة ، منها الصحيح : عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك ، واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء مرّتين » [٤].
وليس في نسخ كتب الحديث المشهورة ذكر المرتين بالمرة ، إلّا أن ما ذكرناه مروي عن المعتبر ، وكذا عن الخلاف [٥] ، وتبعه الجماعة ، ولعلّه أخذه من كتب الأصول الموجودة عنده ، ونقله لنا حجة.
ولا يعارضه الحذف فيما مرّ من الكتب ، لاحتماله فيها ، ورجحانه على احتمال الزيادة ، مع اعتضادها هنا بالرضوي المصرّح فيه بها ، وفيه : « إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات ، مرة بالتراب ، ومرتين بالماء » [٦].
وينبغي أن يكون (أولاهن بالتراب على الأظهر) الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية [٧] ، وهو الحجة فيه كالصحيحة المتقدمة.
ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم ، وليقيد بها جمعا بين الأدلة ، وإن اقتصر على ظاهره من القدماء جماعة [٨] ، مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة ،
[١] الانتصار : ٩.
[٢] الخلاف ١ : ١٧٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
[٣] المنتهى ١ : ١٨٧ ، الذكرى : ١٥.
[٤] التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٢ بتفاوت يسير.
[٥] المعتبر ١ : ٤٥٨ ، الخلاف ١ : ١٧٦.
[٦] فقه الرضا ٧ : ٩٣ ، المستدرك ٢ : ٥٦١ أبواب النجاسات ب ٨ ح ١.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
[٨] منهم السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٣ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٧٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٠.