رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٨ - حكم المربية للصبي ذات الثوب الواحد
كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرة » [١].
وبها يخص الأصل والقاعدة.
إلّا أن اللازم الاقتصار على المتيقن من موردها ، وهو الصبي خاصة ، للشك في إرادة الصبية من المولود وإن كان مطلقا ، لعدم التبادر ، مع حصول الفرق بين بوليهما فيكتفي بالصب في بوله دونها. ولعلّه لذا اقتصر عليه في العبارة وكلام جماعة [٢] ، بل حكى عليه الأكثرية بعض الأجلّة [٣].
وأظهر منه الاقتصار على البول خاصة ، كيف لا؟! وهو عين مورد الرواية ، لا يحتمل الغائط بحسب الحقيقة. واحتمال الإرادة مجازا محتاج إلى القرينة الصارفة ، وليست. وعدم تعقل الفرق مدفوع بوجوده في الشريعة ، للاكتفاء بالصبّ في البول خاصة.
ونحوه الكلام في التعدي إلى المربي [٤] ، وذات الولدين [٥] ، والبدن [٦] ، وغير ذلك من التعديات [٧] ، التي ذهب إلى كل منها قائل ، التفاتا إمّا إلى عدم تعقل الفرق ، أو إلى الاشتراك في وجه الحكمة ، وهو المشقة بتكرار الغسل والإزالة.
والمناقشة فيهما واضحة :
أمّا في الأول فقد تقدّمت إليه الإشارة ، مضافا إلى عدم الملازمة بين عدم التعقل وعدم الفرق ، كيف لا؟! وأحكام الشرع تعبدية مبنية على جمع
[١] الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٩٩ أبواب النجاسات ب ٤ ح ١.
[٢] منهم الشيخ في النهاية : ٥٥ ، المحقق في المعتبر ١ : ٤٤٤ ، العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٢٨٨.
[٣] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٥.
[٤] القواعد ١ : ٨ ، الدروس : ١ : ١٢٧.
[٥] كشف اللثام ١ : ٥٤.
[٦] نقله عن بعض من تأخّر في معالم الفقه : ٣٠٨.
[٧] روض الجنان : ١٦٧. معالم الفقه : ٣٠٧.