رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٨ - المراد بالدرهم البغلي
حجة ، وليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد ، ومع ذلك فهو معتضد بالشهرة المحكية.
واختلفوا أيضا في وجه التسمية بالبغلي ، فعن المعتبر والتذكرة : إنه النسبة إلى قرية بالجامعين [١] ، قيل : فعلى هذا فالغين مفتوحة واللام مشددة [٢].
وفي الذكرى : إنه البغلي بإسكان الغين ، وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية ووزنه ثمانية دوانيق ، قال : والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق ، قال : وهذه التسمية ذكرها ابن دريد ، وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا ، واستدل له بأن هذه الدراهم لا بدّ من تقدمها على الإسلام ليحمل عليها الأخبار ، وأجاب بما أشار إليه آنفا من أنها متقدمة وإنما الحادث التسمية [٣].
وعن المهذّب البارع ردّ ما في الذكرى بأن المسموع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام ، واتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد [٤]. ولا ثمرة في هذا الاختلاف.
وربما يستشكل في حمل إطلاق النصوص على البغلي ، بناء على ما يستفاد من الذكرى وغيره إطلاق الدرهم عليه وعلى غيره من الطبرية وغيرها وأنه ترك في زمن عبد الملك ، وهو متقدم على زمان صدور الروايات. وهو كذلك لو لا الفقه الرضوي المتقدم المعتضد بفتوى الأصحاب ، ورواية العامة ذلك عن النبي ٩ [٥] ، فتدبّر.
(ولم يعف عمّا زاد عنه) إجماعا ، للعمومات ، وصريح النصوص
[١] المعتبر ١ : ٤٣٠ ، التذكرة ١ : ٨.
[٢] انظر المهذب البارع ١ : ٢٣٩ ، والمدارك ٢ : ٣١٤.
[٣] الذكرى : ١٦.
[٤] المهذّب البارع ١ : ٢٣٩ ، ٢٤٠.
[٥] انظر سنن البيهقي ٢ : ٤٠٤.