رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - المسكرات المائعة
والنصوص بنجاسة النبيذ مستفيضة [١] ، وربما ظهر من الصحيح الأخير المتقدم تفسيره بمطلق المسكر ، فيستفاد منها بمعونته نجاستها بأجمعها ، مضافا إلى المرسل : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه ، فان صلّيت فيه فأعد صلاتك » [٢].
ونحوه الموثق : « لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل » [٣].
ويعضده المعتبرة الناصة على شمول الخمر لجميعها ، ففي الصحيح : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » [٤].
وفي خبر آخر : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل » [٥].
ونحوهما في روايات ثلاث أخر معتبرة [٦].
وفي المروي عن علي بن إبراهيم ، عن مولانا الباقر ٧ : « وإنما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول الله ٩ فقعد في المسجد ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها » ثمَّ قال : « هذه خمر فقد حرّمها الله تعالى ، وكان أكثر شيء
[١] منها ما رواه في الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦ و٨.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٩ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٧.
[٤] الكافي ٦ : ٣٩٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ أبواب الأشربة المحرمة ب ١ ح ١.
[٥] الكافي ٦ : ٣٩٢ / ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ أبواب الأشربة المحرمة ب ١ ح ٢.
[٦] الوسائل ٢٥ : ٢٨٠ أبواب الأشربة المحرمة ب ١ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦.