رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٥ - بيان الأقوال فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة
أقوال.
أمّا المشهور منها (فقولان) ذكرا أوّلا (أصحّهما البناء) والاستمرار (ولو كان على تكبيرة الإحرام) تبعا لمن مرّ ، لاستصحاب الصحة ، وصريح بعض المعتبرة كالرضوي : « فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيمّمك ، وامض في صلاتك » [١].
وظاهر غيره كالخبر : رجل تيمّم ثمَّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » [٢].
وقصور السند منجبر بالشهرة وبالتعليل الآتي في الصحيح المتضمن للإمضاء في حقّ من صلّى ركعتين [٣].
وفي الجميع نظر : لمعارضة استصحاب الصحة باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة. فتأمل.
والأخبار بما هو أصحّ منها ، كالصحيح : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : « فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمم أحد الطهورين » [٤].
ونحوه الخبر : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » [٥].
[١] فقه الرضا ٧ : ٩٠ ، المستدرك ٢ : ٥٤٦ أبواب التيمم ب ١٦ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٣.
[٣] انظر ص : ٥٧.
[٤] التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٦٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩١ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨١