رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - بيان الأقوال فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة
(ولو كان في أثناء الصلاة) مطلقا [١] :
ففي وجوب الاستمرار مطلقا ولو قبل القراءة ، كما عن المقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والمهذّب والسرائر والجامع [٢] ، وكتب الماتن [٣] ، والعلّامة في جملة من كتبه [٤] ، ووالد الصدوق والمرتضى في شرح الرسالة [٥] ، وهو الأشهر كما في الروضة [٦] ، بل عليه الإجماع في السرائر في بحث الاستحاضة [٧].
أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الأولى ، كما عن المقنع والنهاية والعماني والجعفي والمرتضى في الجمل [٨].
أو من الركعة الثانية ، كما عن الإسكافي [٩].
أو الدخول في القراءة ، كما عن سلّار [١٠].
أو لزوم القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدمه مع عدمه واستحباب القطع ما لم يركع ، كما في الذكرى عن ابن حمزة [١١].
[١] فريضة كانت أم نافلة.
[٢] المقنعة : ٦١ ، الخلاف ١ : ١٤١ ، المبسوط ١ : ٣٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المهذّب ١ : ٤٨ ، السرائر ١ : ١٤٠ ، الجامع للشرائع : ٤٨.
[٣] راجع الشرائع ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ٤٠٠.
[٤] منها : القواعد ١ : ٢٣ ، والمختلف : ٥١ ، والتذكرة ١ : ٦٥.
[٥] نقله عنهما في المنتهى ١ : ١٥٤.
[٦] الروضة ١ : ١٦٣.
[٧] السرائر ١ : ١٥٣.
[٨] المقنع : ٩ ، النهاية : ٤٨ ، نقله عن العماني في المختلف : ٥١ ، نقله عن الجعفي في الذكرى : ١١٠ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٦.
[٩] نقله عنه في المختلف : ٥١.
[١٠] انظر المراسم : ٥٤.
[١١] الذكرى : ١١١.