رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٢ - حكم من لا يجد ساتراً
« يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » [١]. ونحوه غيره [٢].
وبه يجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقا ، كالصحيح : « وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [٣].
والصحيح : « وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائما » [٤].
والآمرة بالجلوس كذلك كالصحيح : « يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما » [٥].
والصحيح : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس » [٦] ونحوه الموثق [٧].
بحمل الأوّلة على صورة الأمن من المطّلع والأخيرة على غيرها ، مع ظهور الأخيرين منها فيه جدّاً.
خلافا للمرتضى ، فأطلق الأمر بالجلوس في المصباح والجمل ، كالصدوق في الفقيه والمقنع ، والشيخين في المقنعة والتهذيب فيما حكي
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٦ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٣ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٥ ، الوسائل ٤ : ٤٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٤.
[٥] الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٢ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٣ ، الوسائل ٤ : ٤٥٠ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٤ ، الوسائل ٤ : ٤٥١ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ٢.