رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨ - دليل القول بالتفصيل بين البدل من الوضوء والغسل
المقتضي للتسوية بين الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه.
مضافا إلى رجحانه بملاحظة الموثق : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : « نعم » [١].
ونحوه الرضوي : « وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثمَّ تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدّ الزند ، وروى من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى » [٢].
وحمله على التقية بناء على مصيرهم إلى التسوية [٣] غير ممكن ، لاشتماله على الجبهة والكفين ، فيبعد في الموثق أيضا.
فحينئذ لا دليل على التفصيل ، بل هو قائم على خلافه. نعم : ادعى عليه الإجماع في الأمالي فقال : من دين الإمامية الإقرار بأن من لم يجد الماء ـ إلى قوله ـ : ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثمَّ يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ يمسح اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها وجهه واخرى ظهر كفيه [٤].
انتهى. وهو ظاهر التبيان ومجمع البيان [٥].
[١] الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ ، التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٦.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٨٨ ، المستدرك ٢ : ٥٣٥ أبواب التيمم ب ٩ ح ١.
[٣] راجع بداية المجتهد ١ : ٧٠ ، المغني لابن قدامة ١ : ٢٧٨.
[٤] قد نقلنا عبارة الأمالي من نسخته المطبوعة عندنا ، في ص ٣١ الهامش [١] ، وهي تخالف ما نقله الشارح ( ره ) من وجوه. انظر الأمالي : ٥١٥.
[٥] التبيان ٣ : ٢٠٨ ، مجمع البيان ٢ : ٥٢.