رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - الاتزار فوق القميص
(و) يكره (أن يتّزر فوق القميص) على المشهور ، للصحيح الصريح فيه المروي في الكافي : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » [١].
خلافا للفاضلين في المعتبر والمنتهى [٢] وكثير ممن تبعهما [٣] ، فلا يكره ، للصحيحين النافيين للبأس عنه ، فعلا في أحدهما [٤] ، وقولا في الآخر [٥].
وفيه نظر ، بل حمل نفي البأس فيهما على نفي التحريم طريق الجمع ، سيّما مع اشتهار الكراهة وجواز المسامحة في أدلّتها كما عرفت غير مرة.
وما تضمنته الصحيحة من كراهة التوشح فوق القميص قد أفتى بها جماعة [٦] ، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة ، وهي ما بين ناهية عنه ب « لا » كما في بعضها ، وب « لا يجوز » كما في آخر ، وب « يكره » في جملة منها [٧]. وحملت على الكراهة الاصطلاحية جمعا بينها وبين الحسن : هل يصلّي الرجل وعليه إزار يتوشح به فوق القميص؟ فكتب : « نعم » [٨].
وقيل : لا يكره [٩] ، ولا وجه له.
[١] الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٩٦ ، المنتهى ١ : ٢٣٣.
[٣] كصاحب المدارك ٣ : ٢٠٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٢٩ ، والمجلسي في البحار ٨٠ : ٢٠[٥] ٢٠٧.
[٤] التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٦ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٥.
[٦] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٩٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٠٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٢٠.
[٧] الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤.
[٨] التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٧ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٧.
[٩] نفى عنه البعد في المدارك ٣ : ٢٠٤.