رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٦ - حكم الصلاة في الثياب المصبوغة
حصول الشبهة ، لعدم استثناء الأكثر واقتصارهم على ما في العبارة ، ومنهم الفاضل في المنتهى مدعيا عليه إجماع الإمامية [١] ، مع عموم بعض النصوص [٢] ككلام الصدوق [٣] بكراهة مطلق السود ، خرج المجمع على استثنائه ويبقى الباقي.
وظاهر العبارة ـ كغيرها من عبائر الجماعة ـ اختصاص الكراهة بالسود وعدم كراهة غيرها ، مع أن في الموثق : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم » [٤].
وفي الخبر : « يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج [٥] بالزعفران » [٦].
وبهما أفتى الفاضلان في المعتبر والتحرير والمنتهى [٧] ، وغيرهما [٨]. بل عن الشيخ وجماعة ـ ومنهم الحلي والإسكافي ـ كراهية الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان [٩] ، ولعل مستندهم الموثق المتقدم ، بناء على تفسير المفدم بالخاثر المشبع بقول مطلق من دون تقييد بالحمرة.
[١] المنتهى ١ : ٢٣٢.
[٢] الوسائل ٤ : ٣٨٣ ، ٣٨٥ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٥ ، ٨.
[٣] المقنع : ٢٤.
[٤] الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٤٩ ، الوسائل ٤ : ٤٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٢. ثوب مفدم ـ ساكنة الفاء ـ : إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا. الصحاح ٥ : ٢٠٠١.
[٥] العصفر : نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨. ثوب مضرّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة. لسان العرب ٢ : ٣١٣.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٣.
[٧] المعتبر ٢ : ٩٤ ، التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٣٢.
[٨] كالشهيد في الذكرى : ١٤٧ ، وحكي أيضا عن موجز ابن فهد في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٣.
[٩] الشيخ في المبسوط ١ : ٩٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٣ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٨٠.