رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٦ - حكم الصلاة في فرو السنجاب
وبالجملة : لم أجد من المعارض ما يدل على المنع بالخصوص ، بل ما وقفت عليه منه دلالته كله من جهة العموم ، وهو لا يعارض الخصوص وإن اشتمل على ما لا يقول به أحد.
نعم ، في الرضوي : « ولا يجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور وفنك ..
وإيّاك إيّاك أن تصلّي في الثعالب » [١]. كما عن موضع منه ، وعن موضع آخر منه : « وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه » [٢].
وهو نص في المنع ، كما هو خيرة المختلف ، وعن صريح والد الصدوق ، والشيخ في قوله الآخر ، والحلي والقاضي [٣] ، وظاهر الإسكافي والحلبي والمرتضى وابن زهرة [٤] ، حيث منعوا عن كل ما لا يؤكل لحمه من دون استثناء ما نحن فيه ، ونسبه الشهيدان في الذكرى والروض والمحقق الثاني في شرح القواعد إلى أكثر الأصحاب [٥] ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه [٦] ، وفي السرائر : جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء [٧].
ولذا يشكل الحكم بالجواز في المسألة ؛ لنفي الخلاف في كلام الحلي ودعوى الإجماع في كلام ابن زهرة ، المعتضدين بالشهرة المنقولة في كلام
[١] فقه الرضا ٧ : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ١٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢.
[٢] لم نعثر عليه في فقه الرضا ٧ ووجدناه في الفقيه ١ : ١٧٠ حاكيا عن رسالة والده.
[٣] المختلف : ٧٩ ، نقله فيه عن والد الصدوق ، الشيخ في النهاية : ٥٨٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٧٤.
[٤] حكاه عن ظاهر الإسكافي في المختلف : ٧٩ ، الحلبي في الكافي : ١٤٠ ، المرتضى في الانتصار : ١٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[٥] الذكرى : ١٤٤ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٧٩.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[٧] السرائر ١ : ٢٦٢.