رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٤ - حكم الصلاة في فرو السنجاب
الأصحاب [١] ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إلى جمع من كبرائهم [٢] ، وفي الذخيرة وغيرها إلى المشهور بين المتأخرين [٣].
وهو كذلك ، بل لعلّه عليه عامّتهم عدا الفاضل في التحرير والقواعد وفخر الدين في شرحه والصيمري [٤] ، وظاهرهم التردد ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح.
ولعله في محله. وإن كان القول بالجواز ليس بذلك البعيد ، للإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة : ففي الصحيح : « صلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصلّ فيه » قلت : والثعالب يصلى فيها؟ قال : « لا » [٥] الحديث.
وفيه : عن الفراء [٦] والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » [٧].
وفي الخبر : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » [٨].
[١] المنتهى ١ : ٢٢٨.
[٢] جامع المقاصد ٢ : ٧٩.
[٣] الذخيرة : ٢٢٦ ، وانظر الحدائق ٧ : ٦٨.
[٤] التحرير ١ : ٣٠ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٧ ، إيضاح الفوائد ١ : ٨٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٥.
[٦] الفرا : الحمار الوحشي ، والجمع : الفراء ، مثل الجبل والجبال. حياة الحيوان ٢ : ١٤٨.
[٧] التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٩ ، الوسائل ٤ : ٣٥٠ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢.
[٨] التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٨ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٤.