رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٢ - عدم جواز الصلاة في وبر الخزّ المغشوش بوبر الأرنب والثعلب
قيل : ولم يذكر جواز الصلاة فيه الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل اقتصر فيها على رواية ، ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما ، وكذا العلامة في التبصرة [١].
و (لا) يجوز الصلاة في (المغشوش) منه (بوبر الأرانب والثعالب) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من الصدوق في الفقيه ، حيث قال ـ بعد نقل رواية الجواز [٢] ـ : هذه رخصة ، الآخذ بها مأجور والرادّ لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي ; في رسالته إليّ : وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب [٣].
وهو شاذ كروايته ، مع ضعف سندها ، وبشذوذها صرّح الشيخ في التهذيبين ، حاملا لها على التقية [٤] ، مؤذنا بدعوى إجماعنا عليه ، كما صرّح به في الخلاف في المغشوش بوبر الأرانب [٥] ، وكذا ابن زهرة فيه وفي المغشوش بوبر الثعالب [٦] ، كما حكي عنهما [٧] ، وبه صرّح فيهما أيضا في المنتهى ، حاكيا نقله عن كثير من أصحابنا [٨] ، كالماتن في المعتبر [٩].
[١] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨١.
[٢] الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١ ، الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ٢.
[٣] الفقيه ١ : ١٧١.
[٤] التهذيب ٢ : ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧.
[٥] الخلاف ١ : ٥١٢.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[٧] حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ١٨١.
[٨] المنتهى ١ : ٢٣١.
[٩] المعتبر ٢ : ٨٤.