رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٩ - عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ولا في صوفه وشعره ووبره
من العبائر ، كالخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ، وشرح القواعد للمحقق الثاني ، وروض الجنان [١] ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [٢] ، وادعاه في الانتصار في وبر الثعالب والأرانب وجلودهما ، قال : وإن ذبحت ودبغت [٣].
والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها ، منها الصحيح : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » [٤].
والموثّق المرويّ بعدّة طرق : عن جلود السباع ، فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » [٥] كما في طريقين ، وفي آخرين : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » [٦].
واختصاصها بالسباع غير ضائر بعد عدم قول بالفرق بين الأصحاب ، مستندا إلى عموم كثير من النصوص في الباب ، منها الموثق كالصحيح ـ بل قيل صحيح ـ « إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره مما أحلّ الله تعالى أكله » ثمَّ قال : « يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل
[١] الخلاف ١ : ٥١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ٢ : ٧٨ ، المنتهى ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٩٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٣ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٠ ، روض الجنان : ٢١٣.
[٢] السرائر ١ : ٢٦٢.
[٣] الانتصار : ٣٨.
[٤] الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، الوسائل ٤ : ٣٥٤ أبواب لباس المصلي ب ٦ ح ١.
[٥] الكافي ٦ : ٥٤١ / ٢ ، المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٤ وذيله.
[٦] الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٣ وذيله.