رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٠ - جواز الفريضة ماشياً اضطراراً
وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشيا ، كما صرّح به جماعة [١] ، وحكي عن الأصحاب كافة [٢] ، وبإجماعهم صرّح في المنتهى [٣] ، للأصول ، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.
ففي الصحيح : عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : « يكبّر ويومئ برأسه » [٤] ونحوه آخر [٥].
وفي ثالث : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال : « نعم يومئ إيماء ، وليجعل السجود أخفض من الركوع » [٦].
ونحوها غيرها من الصحاح الدالّة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة [٧].
ومن الدالّة عليه بالخصوص الرضوي ، ففيه ـ بعد ما ذكر صلاة الراكب الفريضة على ظهر الدابة ، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة ثمَّ يمضي حيث توجّهت دابّته ، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد ، إلى أن قال ـ : « وتفعل فيها مثله إذا صلّيت ماشيا ، إلّا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض » [٨].
وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال
[١] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٧ ، والعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٠٧ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٤١.
[٢] انظر الحدائق ٦ : ٤١٢.
[٣] المنتهى ١ : ٢٢٣.
[٤] التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٢ ، الوسائل ٨ : ٤٤٢ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٩.
[٥] الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٢ ، الوسائل ٨ : ٤٣٩ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٣٣٥ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٤.
[٧] الوسائل ٤ : ٣٣٤ أبواب القبلة ب ١٦.
[٨] فقه الرضا ٧ : ١٦٣ ، المستدرك ٣ : ١٨٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٢.