رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٦ - المراد بذهاب الحمرة المشرقية
المشرق وإلى مطلع الشمس [١].
ومنها : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق » قال : « لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا » ورفع يمينه فوق يساره » فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » [٢].
ومنها : « وإنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب » [٣].
ومنها : عن وقت المغرب ، قال : « إذا تغيّرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم » [٤].
وفي عدّة منها : « إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » [٥]. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وقصور أسانيدها أو ضعفها منجبر بفتوى الفقهاء وعملهم كافة ، كما ذكره الماتن في المعتبر ، قال : وعليه ـ يعني ذهاب الحمرة ـ عمل الأصحاب [٦].
وذهاب الحمرة المشرقية في العبارة وما ضاهاها والروايات وإن كانت مطلقة ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس ، كما صرح به في الكافي ، وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاثة وغيرهما [٧].
[١] التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦١٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٧ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٨ / ١ ، ٢ لتهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٧٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٦٠ ، الوسائل ٤ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٠.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٤ ، الوسائل ٤ : ١٧٦ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٢.
[٥] الوسائل ٤ : ١٧٢ ، ١٧٥ أبواب المواقيت ب ١٦ الأحاديث ١ ، ٧ ، ١١.
[٦] المعتبر ٢ : ٥١.
[٧] الكافي ٣ : ٢٧٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠ ، وروض الجنان : ١٧٩ ، والروضة ١ :