رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٦ - جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت
ومنها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس [١] إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علة » [٢].
ومنها : « أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب » [٣] إلى غير ذلك من النصوص.
وهي معارضة بمثلها منها ـ زيادة على ما مضى ـ الموثق : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » [٤].
ومنها : النصوص المستفيضة في أنّ نصف الليل آخر العتمة [٥].
ومنها : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » [٦].
ومنها : « أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ [ أوّله ] حين يدخل وقت الصلاة ،
قوله « إلّا في عذر ».
[١] الوجوب من الأضداد ، ومعناه السقوط والثبوت ، قال الله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) أي سقطت. منه رحمه الله.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ ، الوسائل ٤ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.
[٣] الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥١ ، الوسائل ٤ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٦.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ٤ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٨.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٧ ، الوسائل ٤ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٨.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٦.