رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - مطهّرية الأرض باطن الخفّ والقدم
ولا خلاف في أصل الحكم هنا في الجملة بين أصحابنا وإن اختلفوا فيما يطهّر بها : فبين مقتصر على الأمرين كما هنا ، ومبدّل للأخير بالنعل كما عن العلّامة [١] ، ومزيد له عليهما كما هو الأشهر بين أصحابنا ، بل ربما ادعي عليه وفاقنا [٢] ، ومعمّم للثلاثة وغيرها مما يجعل للرجل وقاء كما عن الإسكافي [٣].
وهو أقوى ، وفاقا لبعض أصحابنا [٤] ، واقتضاه التدبر في أخبارنا ، نظرا إلى التعليل في المستفيض منها بأن الأرض يطهّر بعضها بعضا ، هذا مضافا إلى الأصل الذي مضى مرارا ، وإن كان الاقتصار على الثلاثة أحوط وأولى من دون تأمل فيها ، للتصريح بها في الأخبار.
ففي النبويين : « إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب ». كما في أحدهما [٥].
وفي الآخر بدل الخفّ : النعل [٦].
وفي الصحيح : رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : « لا يغسلها إلّا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » [٧].
ونحوه الصحيحان وفي أحدهما : « لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضا » [٨].
[١] المنتهى ١ : ١٧٨.
[٢] انظر المدارك ٢ : ٣٧٢.
[٣] على ما نقل عنه المحقق في المعتبر ١ : ٤٤٧.
[٤] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧٠ ، والمسالك ١ : ١٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٩ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٤٥٥.
[٥] سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٦.
[٦] سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥.
[٧] التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٧.
[٨] الكافي ٣ : ٣٨ / ٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٢.