رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - حكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة مع عدم العلم بسبقها
الإعادة على الإطلاق عن المعتبر [١] ، بناء على قول الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل بالنجاسة ، لكن المحكي عنه في المبسوط والنهاية [٢] هو التفصيل الذي تضمنته العبارة ، مع أنه ناقش في البناء جماعة [٣].
وكيف كان فالتفصيل أقرب ، استنادا في المضي مع إمكان الإزالة بدون مبطل بالصحيح الأول المتقدم في الصورة السابقة ، كالحسنة المتقدمة ثمة ، وإطلاقها مقيد بما مضى من الأدلة ، والصحيح : عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : « ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء » [٤].
ونحوه الصحيح الآخر [٥].
وهما وإن أطلقا البناء مع عدم الكلام ، إلّا أنه خرج منهما ما إذا استلزم الإزالة الفعل الكثير ونحوه من المبطلات بالإجماع ، وبقي الباقي ، وهو الحجّة في الاستئناف مع توقف الإزالة أو الطرح على المنافي كمفهوم الصحيح في الجملة ، وفيه : « لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها » [٦].
ثمَّ المستفاد من إطلاق العبارة ـ وعليه حكي الشهرة [٧] ـ انسحاب التفصيل في الصورة السابقة وهي العلم بتقدم النجاسة.
ولعلّ المستند فيه : إطلاق الحسنة ، وفحوى النصوص المتقدمة الحاكمة بعدم الإعادة على الجاهل بالنجاسة العالم بها بعد الفراغ من الصلاة ، لأولوية
[١] المعتبر ١ : ٤٤٣.
[٢] المبسوط ١ : ٣٨ ، ٩٠ ، النهاية : ٩٦.
[٣] كصاحب المدارك ٢ : ٣٥١ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٦٨.
[٤] الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.
[٥] التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٩.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١١.
[٧] الحدائق ٥ : ٤٢٦.