رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - العفو عن دم القروح والجروح
وهو في الصلاة ، قال : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » [١].
مضافا إلى نص الموثق : دخلت على الباقر ٧ وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دما ، فلمّا انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، قال ٧ : « إن بي دماميل فلست أغسل ثوبي حتى تبرأ » [٢].
إلّا أن في السند قصورا ولا جابر له يعتد به. ومع ذلك فليس في الدلالة صراحة فيحتمل البرء فيه الانقطاع ، كاحتماله من البرء في الخبر السابق. بل ولا يبعد قربه فيه ، لاشتراط السيلان في صدره ، وعطف الانقطاع عليه في ذيله.
فلم يبق إلّا العموم في الموثق السابق ، وفي تخصيص الأصل والعمومات بمثله نظر ، سيّما مع كون العمل بهما في غير محل الوفاق هو الأشهر ، كما يظهر من كلمات القوم للأحقر.
هذا مضافا إلى ظهور التقييد بعدم الانقطاع والإشعار بكون العلّة في العفو هنا هو الحرج من روايات أخر ، وقصور أسانيدها ـ لو كان ـ بالشهرة منجبر ، ففي المروي عن السرائر عن البزنطي عن مولانا الباقر ٧ : « إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة » [٣].
وفي الموثق : عن القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : « يصلّي ولا يغسل ثوبه ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة » [٤].
فإذا : القول الأول حيث لا يلزم معه الحرج أظهر. وعليه فهل يناط الحكم بالانقطاع على الإطلاق كما هو ظاهر العبارة وجماعة ، أو يقيد بزمان يتسع لأداء
[١] التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١.
[٣] مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٦.
[٤] الكافي ٣ : ٥٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٢.