أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٦٠ - الباب الثالث في الدفاع
..........
اللص محارب للّه و لرسوله ٦ فما تبعك منه شيء فهو عليّ» [١].
و معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه ٨، قال: «كان علي بن ابي طالب ٧ يقول: من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه» [٢].
و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، و قال:
من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» [٣].
و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام، و قال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال، و من دمر على مؤمن بغير اذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة» [٤]، الى غير ذلك.
نعم، لا يبعد الالتزام بأنّه إذا اندفع بغير القتل لا يجوز القتل، كما يشير الى ذلك ما ورد في المطلع على الغير، كما يلتزم بأنّه إذا ضربه مرّة، بحيث لا يتمكّن معه من إضراره، فلا يجوز تكرار الضرب و الجرح، حيث إنّ ظاهر الترخيص في
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٥ من أبواب حد المحارب، الحديث ٢: ٥٤٣.
[٢] الوسائل: ١١، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، الحديث: ١٧.
[٣] الوسائل: ١٩، الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٧: ٥٠.
[٤] الوسائل: ١٩، الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢: ٥٠.