أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٤٢٠ - الأوّل من ولد على الإسلام
..........
إلّا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات» [١].
و معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ٧، قال: «إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس ابدا» [٢].
ثم انّ الإمساك و تخليدها في الحبس ما دام لم تتب و مع رجوعها إلى الإسلام يخلّي سبيلها، فانّ في صحيحة ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر ٧ في المرتد: «يستتاب فان تاب و إلّا قتل و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فان تابت، و إلّا خلّدت» [٣].
فانّ صدرها و ان يعمّ المرتدّ الفطري أيضا إلّا انّه يرفع اليد عن إطلاقه بما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطري لا يستتاب بل يقتل، و أمّا ذيلها فيؤخذ فيه بالإطلاق، و ظاهر قوله ٧ في صحيحة حماد: «و تضرب على الصلوات»، هو ضربها على ان تصلّي، و هذا لا يكون إلّا مع قبول توبتها برجوعها إلى الإسلام.
و على الجملة، ظاهر ذيل صحيحة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨: «انّ توبة المرتدة مسقطة لحدّ ارتدادها»، يعني تخليدها في الحبس، حيث ذكرا ٨ في ذيلها: «و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فان تابت و إلّا خلدت في السجن و ضيق عليها في
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المرتد، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المرتد، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المرتد، الحديث ٦.