أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٤٩ - الثاني في كيفية إيقاعه
و ينبغي ان تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف (١)، و قيل: لا يرجمه
و المحكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف أنّ أقلّ الطائفة عشرة، كما أنّ المحكي عن ابن إدريس أقلها ثلاثة.
و لا يخفى أنّ ظهور الطائفة و إن لا يساعد ارادة الواحد فما زاد، خصوصا إذا كان المراد من الحضور و لو مباشرتهم الرجم كما هو ظاهر كلامهم، و يظهر من صحيحة أبي بصير الآتية الّا أنّه ليس بحيث يباين الظهور لئلا يمكن الالتزام به، و يتعيّن طرح الموثقة لعدم اعتبار الخبر المنافي للكتاب، بل هو من قبيل الالتزام بخلاف الظاهر للقرينة التي هي الموثقة، كظاهر شاهد العذاب في غير المباشر له، فيرفع اليد أيضا من ظهورها من هذه الجهة.
نعم، ظاهرها كون الحكم إلزاميا، و على الجملة يجب الحضور لإقامة الحدّ جلدا كان أو رجما، و المقدار اللازم بحيث يسقط التكليف عن الآخرين حضور الواحد.
(١) الرمي بأحجار صغار وارد في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير، حيث ورد فيها: «و يرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار» [١].
و في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه ٧: «ثم يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار» [٢].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٤ من أبواب حد الزنا، الحديث ١: ٣٧٥.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٤ من أبواب حد الزنا، الحديث ٣: ٣٧٥.