أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٦٩ - امّا الإقرار
و لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم (١)، و لو أقر بحدّ غير الرجم
ظاهر الحاجز مثل نوم الطفل بينهما، و ما فيها من عدم الحدّ في النوم الأوّل لعله لجهلهما بالحكم.
و على الجملة يمكن الالتزام بسقوط الحدّ يعني مائة جلدة إلّا واحدة في نوم الرجلين كاسيين أو نوم المرأتين كاسيتين، و الاكتفاء بمطلق التعزير عملا بالتقييد الوارد في صحيحة أبي عبيدة، بل لا حرمة و لا تعزير في النوم كاسيين في أيام الشتاء و الضرورة، خصوصا للفقراء و المحارم، و لكن التقييد غير معتبر في نوم الرجل و المرأة الأجنبيّين، و ان كانا كاسيين، أخذ بالإطلاق بالإضافة إليهما و مماثلة وجدانهما مع وجدان الرجلين و المرأتين في مقدار الجلد، كما هو ظاهر الروايات لا في سائر الجهات.
(١) بلا خلاف معروف أو منقول كما عن بعض، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر، و يدلّ عليه بعض الروايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد، فقال:
«إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده، و ان رغم انفه، و إن أقرّ على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده»، قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أ كنت راجمه؟ فقال: «لا و لكن كنت ضاربه الحدّ» [١].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١: ٣٢٠.