أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٣٤٣ - الثاني في المسروق
بإشراف الراعي عليها (١)، و فيه قول آخر للشيخ.
و لو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط: يقطع لأنّه محرز بالعادة، و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتّحة و لو نام زال الحرز، و فيه تردد.
قيل، لصدق السارق على آخذ الوقف من حرزه كان ملكا لشخص حي أو ميت أو ملك اللّه سبحانه.
نعم، إذا كان السارق داخلا في الموقوف عليهم، فقد يقال: يلاحظ سرقته زائدا على نصيبه نظير السرقة من بيت المال على ما تقدم، و لكنه محل تأمّل بل منع، لعدم حصّة للسارق في نفس العين في الوقف الانتفاعي و عدم شمول ما تقدّم في السرقة من بيت المال سرقة العين الموقوفة بتمامها كسرقة كل بيت المال كما لا يخفى.
(١) في الفرق فيما ورد في السرقة من الزرع و ان سارقه يقطع، و بين الجمال التي يراعيها صاحبها، أو الغنم مع وجود الراعي، بعدم القطع في السرقة من الجمال و الغنم مشكل جدا، و بتعبير آخر صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على قطع من سرق النصاب من الزرع مقتضاه القطع في سرقة الجمال و الغنم، حيث إنّ اعتبار الحرز في الزرع لا يكون عادة إلّا بالراعي أو الحارس بل يجيء في المقام ما تقدّم من التمسك بإطلاق بما دلّ على قطع يد السارق في مورد الشك في كون شيء حرزا، و إن ناقشنا في التمسك المزبور بمفهوم الحصر الوارد في معتبرة السكوني، حيث ورد فيها: «لا يقطع إلّا من نقّب بيتا أو