هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٣ - الفصل الرابع فيما لا بدل له بالخصوص، وهو خمسة أقسام أيضاً
ولو تعارض عليه وقوف عرفة والمشعر بمعنى أنّه لم يتمكّن إلاّ من أحدهما١ إختار عرفة .
ولو حجّ العبد بإذن مولاه وأدرك اختياريّ أحد الوقوفين معتقاً أجزءه ذلك عن (من خ ل) حجّة الاسلام أيضاً، وكذا المجنون لو حجّ به وليّه فكمل وأدرك ذلك، والصّبي٢ المميّز إذا أحرم بإذن وليّه فبلغ كذلك ، بل الأقوى عدم الإحتياج إلى تجديد النيّة، بل لو لم يعلم العبد والصّبي بالعتق و البلوغ حتّى فرغا من الموقفين مثلا صحَّ حجّهما وأجزئهما عن حجّة الأسلام، بل الأقوى٣ عدم اعتبار الإستطاعة المالية من بلدهما وإن كان الأحتياط لاينبغي٤ تركه، نعم المراد بالولي ولي المال كالأب٥ والجدّ والوصيّ والحاكم على الأصحّ٦.
١ ـ يعني الاختياريين منهما. (طباطبائي)
٢ - الإجزاء في الصبيّ والمجنون سيّما الثاني محلّ إشكال خصوصاً مع عدم سبق الإستطاعة من الميقات، نعم لا إشكال إذا كان الكمال قبل الإحرام مع فرض الإستطاعة. (طباطبائي)
٣ ـ مشكل، بل لايخلو العدم عن قوّة. (صدر)
٤ ـ بل لايترك. (صدر)
٥ ـ والاُمّ. (صانعي)
٦ ـ محل تأمّل وإشكال. (صدر)