هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٧ - مكروهات الإحرام
وأمّا حجّ الإفراد: فصورته على الإجمال أيضاً للمختار: الإحرام من الميقات أو مـن حيث يسـوغ له الإحرام ولو لعذر من نسيان أو غيره على وجه لا يتمكّن منالرجوع إلى الميقات، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ثمّ إلى المشعـر
فيقف به، ثمّ إلى منى يوم النحر فيقضي مناسكه ثمّ يأتي مكّة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجّة، فيطوف بالبيت ويصلّي ركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه، ويجوز له تقديم الطواف والسعي على الموقفين وعليه عمرة مفردة بعد الحجّ إن كانت قد وجبت عليه، وإلاّ فإن شاءَ فعلها فيأتي بالإحرام لها من أدنى الحلّ أو أحد المواقيت، بل الأقوى الجواز فيما بينهما أيضاً وإن كان الأحوط١ العدم، كما أنّ الأقوى جواز تقديم العمرة المفردة على من وجبت عليه مع الحجّ وإن كان الأحوط تأخيرها عنه احتياطاً مؤكّداً، وتصحّ في جميع السنة٢ وإن وجب الفور بها.
وشروط الحجّ الإفراد ثلاثة: النيّة، ووقوعه بتمامه في أشهر الحجّ ، وعقد الإحرام للمختار من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات.
وأمّا القران: فأفعاله وشروطه كالإفراد على الأصحّ غير أنه يتميّز عنه
بسياق الهدي عند إحرامه، ويتخيّر القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين
١ ـ لايترك .
(صدر). هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)
٢ ـ بل تصحّ بعد السنة أيضاً على الأقوى. (طباطبائي)